الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع50256/2017دد القضية
تاريخه : 12-03-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/26 تحت عدد 2976 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
***** القاطن ب*****
ضد :
بنك ***** في شخص ممثله القانوني الكائن ب*****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.