الجمهورية التونسية
وزارة العــــــــــــدل
محكمة التعقيب
القضية عـــــــدد 75888
تاريخ القرار : 2019/5/22
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/4/25 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** المحامي ب***** في حق ورثة ***** ضد : الحق العام و***** والمرسم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.