الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 69322 -69515
تاريخه 03/ 07/ 2019
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدمين الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 2017/12/05 في حق القائمة بالحق الشخصي ***** محاميها ***** الكائن مكتبه ***** ***** ***** ***** ومن طرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.