الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 75038
جلسة 19 أفريل 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5 مارس 2018 من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم "*****" ضد النيابة العمومية.
وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.