الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 75557
جلسة 19 أفريل 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 فيفري 2018 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : " ***** " .
وذلك طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.