الحمد لله,
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 76150
تاريخه 03 / 04 / 2019
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام ب***** بتاريخ 2018/04/20
ضد المتهمان (1) ***** ) *****
طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 18381 الصادر في 2018/0
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.