L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75655/2019 · 15/03/2019

قرار تعقيبي عدد 75655 بتاريخ 15 مارس 2019 : جرائم التدليس -جرائم شكلية- تستوجب اجراء لختبار في الخطوط

الجمهورية التونسية الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ75655دد تاريخه: 2019/3/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2018/4/12. من طرف: الوكيل العام بسوسة ضــــد: "*****" طعنا في القرار الاستئنافي عـ41685دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****بتاريخ 2018/4/10 و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.