الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 75693
جلسة 30 نوفمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 أفريل 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه *****.
وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.