الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع69547دد
جلسة: 2019/01/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم "*****" بتاريخ 12 ديسمبر 2017 ضد الحق العام والقائمين بالحق الشخصي "*****" و "*****" طعنا منه في ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.