الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 75010
جلسة 7 ديسمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2 أفريل 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المظنون فيهم : 1 ***** 2 ***** 3 ***** 4 ***** 5 ***** 6 ***** محاميهم الاستاذ ***** 7
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.