الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد :75614
جلسة 16 نوفمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 أفريل 2018 طرف الاستاذة ***** في حق المطعون فيه : ***** ضد الحق العام
وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.