الجمهورية التونسية
وزارة العـــــــدل
محكمة التعقيب
القضية عــــــدد 69052
تاريخ القرار : 2018/10/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2017/12/12 من طرف المدير العام للديوانة
ضد المتهم : ***** ، قاطن ب*****
طعنا في القرار الجناحي عـ 5757ــدد الصادر عن المحكمة الإستئناف ب***** في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.