الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 69248/69225
تاريخ : 2018/04/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على قرار الضم الصادر في القضية عدد 69248
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية
بتاريخ 2017/11/22
من طرف الأستاذ *****
في حق المتهم ***** ضد الحق العام و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.