الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 74545 / 74829
جلسة 12 أكتوبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 مارس 2018 والمرسم تحت عدد 74545 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه : *****
و بعد الإطلاع على مطلب التعقيب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.