Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70269 بتاريخ 12/07/2018 : ردّ التعقيب عند استناد قرار الحفظ إلى تعليل مستساغ مؤسس على أصل ثابت بالملف

J P 70269/20187 décembre 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. يرفض التعقيب إذا تبين أن محكمة الموضوع عاينت عناصر النزاع المادية والقانونية واستخلصت منها نتائجها على نحو معلل تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتبرير قضائها متى كان ذلك التقدير قائما على مستندات صحيحة لها أصل ثابت بالملف ولم يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو تحريفا للوقائع.
  3. لا يكفي للتعقيب مجرد الجدل في تقدير محكمة الموضوع لما استخلصته من معطيات الملف، ما دام القرار المطعون فيه قد تضمن جوابا سليما على المطاعن وكان تعليله كافيا لحمل منطوقه.

Textes appliqués

  • القرار الصادر عن وزيري التجارة والصناعات التقليدية والتربية والتكوين المؤرخ في 2007/02/27-الفصل 168 م.ا.ج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.