ع/س
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع67327.2018دد القضية
تاريخه: 2019/01/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع2261دد المرفوع من طرف الأستاذ "*****" بتاريخ 07 أوت 2018.
نيابة عن :
"*****" القاطن بهنشير ***** معتمديتها ولاية *****.
ض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.