L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/59956 · 03/12/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 59956 بتاريخ 3 ديسمبر 2018 : إجراءات مدنية - التعقيب وسيلة غير عادية للطعن - حالات الطعن بالتعقيب أوردها المشرع على وجه الحصر بالفصل 175

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 59956 تاريخ القرار :2018/12/03 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 8744 بتاريخ 2018/02/12 والمقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الخزينة العامة للبلاد التونسية (القابض العام بالخزينة العامة للبلاد التونسية ) ضد: 1-

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.