L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/55798 · 13/11/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 55798 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 : إجراءات مدنية – أمر بالدفع – شرط إرفاق محضر الإنذار بالدفع بنسخة من سند الدين

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 55798 جلسة : 2018-11-13 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13-10-2017 تحت عدد 10260 من طرف الأستاذة ***** المحامي المحامية لدى التعقيب. نيابة عن: ***** الكائن مقره ب ***** **** . ضــــدّ: ***** الكائن مقــــ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.