الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 55798
جلسة : 2018-11-13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13-10-2017 تحت عدد 10260 من طرف الأستاذة ***** المحامي المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن:
***** الكائن مقره ب ***** **** .
ضــــدّ:
***** الكائن مقــــ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.