الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 55682دد القضية
تاريخ القرار: 30أكتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 أكتوبر2017من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
***** القاطن ب ***** ****.
ضد:
***** القاطنة ب ***** ****.
طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.