L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/55682 · 30/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 55682 بتاريخ 30 أكتوبر 2018 : إجراءات مدنية – إجراءات التبليغ تهمّ النظام العام – إثبات – يمين حاسمة - عدم الحضور لا يعتبر نكولا عن أداء اليمين لخلل في إجراءات تبليغ الاستدعاء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 55682دد القضية تاريخ القرار: 30أكتوبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 أكتوبر2017من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** القاطن ب ***** ****. ضد: ***** القاطنة ب ***** ****. طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.