الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 55344
2018-11-13 : جلسة
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02 اكتوبر 2017 تحت عدد 155 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
***** الكائن مقره بنهج ***** *****.
ضد:
الوكالة التونسية ***** في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.