L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/54526 · 30/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 54526 بتاريخ 30 أكتوبر 2018 : اجراءات مدنية-اختصاص حكمي-دعوى غير مقدرة-حادث مرور-خيار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 54526 دد القضية تاريخ القرار: 30 اكتوبر 2018 تلخيص المستشارة ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 أوت 2017 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني. مقرها الاجتماعي ب ***** **** 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.