الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 54526 دد القضية
تاريخ القرار: 30 اكتوبر 2018
تلخيص المستشارة *****
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 أوت 2017 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
مقرها الاجتماعي ب ***** ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.