س*****ع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*****54425.2017دد القضية
تاريخه : 24 اكتوبر 2018
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09 اوت 2017 تحت ع*****960دد.
من طرف الاستاذة : "*****" المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن :
"*****".
ضد :
&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.