الفصل 9
الانتـداب
يتم الانتداب طبقا للتشريع الجاري به العمل وتمثّل المناظرة القاعدة العامة في هذا المجال.
لا يمكن انتداب :
ـ من كان محل حكم نهائي في الإفلاس،
ـ من كان وكيلا لشركة مصرح بإفلاسها أو في طور العجز المالي.
يقع انتداب الأعوان بقرار من المؤجر بعد إجراء مناظرة للحصول على الرتب في كل صنف.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.