الفصل 9 الانتـداب يتم الانتداب طبقا للتشريع الجاري به العمل وتمثّل المناظرة القاعدة العامة في هذا المجال. لا يمكن انتداب : ـ من كان محل حكم نهائي في الإفلاس، ـ من كان وكيلا لشركة مصرح بإفلاسها أو في طور العجز المالي. يقع انتداب الأعوان بقرار من المؤجر بعد إجراء مناظرة للحصول على الرتب في كل صنف.
الباب الثالث : شــروط انتداب الأعــوان
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.