L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78204/2019 · 24/12/2019

قرار تعقيبي عدد 78204 بتاريخ 24 ديسمبر 2019 : أركان جريمة خيانة مؤتمن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع78204دد تاريخه: 24 ديسمبر 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** في حق منوبه " ***** " بتاريخ 2018/05/21 ضدّ الحق العام طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 2018/05/15 تحت عدد 8009 القاضي بقبول

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.