الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع79300دد
تاريخه: 9 جويلية 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمّن تحت ع79300دد والمقدّم من الأستاذ ***** بتاريخ 2018/6/25 صحبة بطاقة خلاصة المعاليم القانونية.
فــــي حــــق: *****.
ضــــــد: الحق العام.
طعنا في الحكم الاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.