L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 79300/2019 · 09/07/2019

قرار تعقيبي عدد 79300 بتاريخ 9 جويلية 2019: هضم جانب موظف عمومي-عدم ذكر العبارات الماسة باعتبار الأعوان-انتفاء الأركان القانونية

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع79300دد تاريخه: 9 جويلية 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمّن تحت ع79300دد والمقدّم من الأستاذ ***** بتاريخ 2018/6/25 صحبة بطاقة خلاصة المعاليم القانونية. فــــي حــــق: *****. ضــــــد: الحق العام. طعنا في الحكم الاس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.