L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 79400/2019 · 08/07/2019

قرار تعقيبي عدد 79400 بتاريخ 8 جويلية 2019 : مبدأ شخصية العقوبة-تتبع الذوات المعنوية-تمييز وكيل المؤسسة عن ممثلها القانوني

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ79400دد تاريخ الحكم: 8 جويلية 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/07/10. من قبل: المتهم "*****" نائبه الأستاذ "*****". ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الصاد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.