الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ79400دد
تاريخ الحكم: 8 جويلية 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/07/10.
من قبل: المتهم "*****" نائبه الأستاذ "*****".
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الصاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.