الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 78609
جلسة 31 ماي 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 جوان 2018 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم "*****"
وذلك طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.