L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78609/2019 · 31/05/2019

قرار تعقيبي عدد 78609 بتاريخ 31 ماي 2019: - التفريط في معقول- الاركان القانونية - ثبوت العقلة أيا كان نوعها و العلم بها -قيام الجاني بأحد الأفعال المشمولة بالتجريم وهي إعدام أو إتلاف أو إعارة أو إخفاء الشيء المعقول

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب قضية عدد : 78609 جلسة 31 ماي 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 جوان 2018 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم "*****" وذلك طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.