الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع77534دد
بتاريخ: 2019/05/22
الحمدلله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/05/04 مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** في حق " م ع ".
ضد الحق العام:
طعنا في الحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.