الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 80582
جلسة 10 ماي 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5 سبتمبر 2018 طرف الأستاذ فوزي بن حفصية في حق المظنون فيه : " ت ع" محاميه الأستاذان ***** ***** ضد النيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.