L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 80582/2018 · 10/05/2018

قرار تعقيبي عدد 80582 بتاريخ 10 ماي 2019: الخيانة الموصوفة .تمييزها عن الخيانة المجردة . الاركان القانونية

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب قضية عدد : 80582 جلسة 10 ماي 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5 سبتمبر 2018 طرف الأستاذ فوزي بن حفصية في حق المظنون فيه : " ت ع" محاميه الأستاذان ***** ***** ضد النيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي &quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.