الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 77857
تاريخه: 2019/03/25
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/05/28.
ضد: (*****) بوصفه متهما
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 514 الصادر عن م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.