L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 77857/2019 · 25/03/2019

قرار تعقيبي عدد 77857 بتاريخ 25 مارس 2019 : استهلاك مادة مخدرة-إثبات الجريمة -من المسائل الموضوعيةالخاضعة لحرية الإثبات -لا وجود لأي نص يفرض إثبات الاستهلاك بوسيلة محددة

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 77857 تاريخه: 2019/03/25 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/05/28. ضد: (*****) بوصفه متهما طعنا في القرار الاستئنافي عدد 514 الصادر عن م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.