ن/هـ
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ66453.2018دد القضية
تاريخه : 05-12-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23-07-2018 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
النيابة عن : *****.
الضد : *****.
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عـ 9642 دد الصادر عن محكمة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.