الجمهورية التونسية
الحمد لله
محكمة التعقيب
قضية عدد: 78665
جلسة 2 نوفمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 ماي 2018 طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيه: ***** ضد الحق العام
وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ***** تحت عدد 7347
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.