الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد : 67018
جلسة 5 أكتوبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه *****.
وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.