الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
القرار التعقيبي عـ67510دد
بتاريخ: 2018/10/03
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/10/20ضد المتهم *****
طعنا في الحكم الجنائي عـ 4488دد الصادر عن محكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.