L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 66795/2018 · 19/04/2018

قرار تعقيبي عدد 66795 بتاريخ 19 افريل 2018: الإعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفل -الركن المادي- فعل الاعتداء-

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار عدد : 66795 تاريخ القرار : 2018/04/19 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول عدد 66795 المقدم بتاريخ 2017/10/04 من طرف الأستاذ ***** والثاني عدد 66800 المقدم بتاريخ 2017/10/05 من طرف الأستاذة ***** مصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.