الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد: 68076
تاريخه : 2018/04/12
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 68076 المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2017/11/02 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية.
في حق : "*****"
ضد : الحق العام
طعنا في الحكم الجزائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.