الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عــــــــــــدد 83731
تاريخ القرار : 2019/12/11
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/12/3 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ "*****" نيابة عن المتهم : "*****" ، قاطن ***** *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.