الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 80762
تاريخ القرار : 2020/1/15
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/9/21 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم *****.
طعنا في القرار الجنائي عـ 17923 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 2018/9/19 والذي نصه " ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.