الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد : 81272
التاريخ : 23-12-2019
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 08-10-2018 نيابة عن المتهم : ***** .
ضد : الحق العام
وعلى مطلب الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.