L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 81272/2019 · 23/12/2019

قرار تعقيبي عدد 81272 بتاريخ 23 ديسمبر 2019 : بطاقة السوابق

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 81272 التاريخ : 23-12-2019 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 08-10-2018 نيابة عن المتهم : ***** . ضد : الحق العام وعلى مطلب الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.