L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 81075/2019 · 26/03/2019

قرار تعقيبي عدد 81075 بتاريخ 26 مارس 2019 : جريمة التدليس -أركان قانونية- تغيير الحقيقة في المحرر - ترتب الضرر واحتمال ترتبه من جراء هذا التغيير -القصد الجنائي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 81075 تاريخه: 2019/03/26 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ " ***** " بتاريخ 2018/10/04 في حق المتهم (*****). وعلى مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2018/12/14 في حق المتهمين (*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.