الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قضية عدد 81755
تاريخ القرار 2019/12/10
تلخيص المستشار السيد
*****
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/03/09 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمان "*****" و"*****".
طعنا في القرار الصادر عن محكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.