القضية ع—81611—دد
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
*********
الدائرة السابعة و العشرون
ع—81611—دد القرار
بتاريخ : 2019/12/10
باسم الشعب
قرار تعقيبي جناحي
الحمد الله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
-بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ب***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.