L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 82867/2019 · 06/11/2019

قرار تعقيبي عدد 82867 بتاريخ 6 نوفمبر 2019: القذف والنميمة - عدم توفر الاركان - ركن العلنية - استبعاد شهادة لثبوت العداوة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـ82867دد تاريخ القرار: 2019/11/06 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ******ضد المتهم "*****" طعنا في الحكم الجناحي عـ17657دد ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.