الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عـ82867دد
تاريخ القرار: 2019/11/06
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ******ضد المتهم "*****"
طعنا في الحكم الجناحي عـ17657دد ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.