الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ64168دد
جلسة 2018/12/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 25 ماي 2017 ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي ***** ، ينوبه الاستاذ ***** ، طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 3477دد الصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.