Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ64168دد
جلسة 2018/12/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 25 ماي 2017 ضد الحق العام والقائم بالحق الشخصي ***** ، ينوبه الاستاذ ***** ، طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 3477دد الصا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.