L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 64749/2019 · 25/03/2019

قرار تعقيبي عدد 64749 بتاريخ 25 مارس 2019: تسليط العقوبة -تجاوز أقصى الخطية المسموح بالقضاء بها-خرق للقانون

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع64749دد القرار تاريخه: 25-03-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 14 جوان 2017 ضد المتهم (*****). طعنا منه في القرار الاستئنافي عـ4550دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.