L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 80607/2018 · 05/03/2018

قرار تعقيبي عدد 80607 بتاريخ 25 ديسمبر 2018: تقدير العقوبة - تخفيف

الجمهورية التونسية وزارة العـــــــدل محكمة التعقيب القضية عـــــــدد 80607 تاريخ القرار : 2018/12/5 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2018/5/14 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة ب***** ضد المتهم : الجندي متطوع : ***** ، قاطن ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.