الجمهورية التونسية
وزارة العـــــــدل
محكمة التعقيب
القضية عـــــــدد 80607
تاريخ القرار : 2018/12/5
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2018/5/14 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة ب*****
ضد المتهم : الجندي متطوع : ***** ، قاطن ***** *****
طعنا في القرار الجناحي عـ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.