Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65265/2017 بتاريخ 02/05/2018 : عدم قيام جريمة الفصل 96 إلا بثبوت منفعة أو مضرة مادية قابلة للتقدير
Principe juridique
- لا يوجد نص قانوني يجعل إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية متوقفة على إعلام مندوب الحكومة لدى دائرة المحاسبات، لأن دور هذا الأخير يقتصر على مجرد إعلام يمكن للنيابة العمومية اعتماده أو عدم اعتماده بحسب جدية مضمونه.
- تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية عند ثبوت استغلال الصفة أو مخالفة التراتيب مقترنة بسوء النية وبنتيجة مادية تتمثل في منفعة أو مضرة ثابتة ومحددة أو قابلة للتقدير، باعتبار أن الفصل 98 يجعل تقدير القيمة لازما للحكم بالرد وبما يرتبط به من جزاءات مالية.
- يخضع تأويل النص الجزائي لمبدأ التأويل الضيق، فلا تمتد «الفائدة» أو «المضرة» في إطار الفصل 96 إلى المنفعة المعنوية غير القابلة للتقدير، لأن نظام الرد والخطية يفترض موضوعا ماديا يمكن تحديد قيمته.
- تعليل الأحكام يقتضي بيان مدى قيام أركان الجريمة في جانبيها المادي والمعنوي والرد على الدفوع الجوهرية، وإغفال ذلك أو الاكتفاء بإيراد أقوال دون التثبت من وجود التراتيب أو تحقق الضرر يورث الحكم خرق القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 262 و 263 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 19 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بدائرة المحاسبات-الفصل 3 منه-الفصل 4-الفصل 7-الفصل 12-الفصل 199 م إ ج-الفصل 2 م إ ج-الفصل 19 جديد من القانون 8 لسنة 1968-القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتنظيم دائرة الزجر المالي-الفصل 98 م ج-الفصل 82 من المجلة نفسها-الفصلين 166 و 168 من م إج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 270 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.