Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65265/2017 بتاريخ 02/05/2018 : عدم قيام جريمة الفصل 96 إلا بثبوت منفعة أو مضرة مادية قابلة للتقدير

J P 65265/20185 février 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا يوجد نص قانوني يجعل إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية متوقفة على إعلام مندوب الحكومة لدى دائرة المحاسبات، لأن دور هذا الأخير يقتصر على مجرد إعلام يمكن للنيابة العمومية اعتماده أو عدم اعتماده بحسب جدية مضمونه.
  2. تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية عند ثبوت استغلال الصفة أو مخالفة التراتيب مقترنة بسوء النية وبنتيجة مادية تتمثل في منفعة أو مضرة ثابتة ومحددة أو قابلة للتقدير، باعتبار أن الفصل 98 يجعل تقدير القيمة لازما للحكم بالرد وبما يرتبط به من جزاءات مالية.
  3. يخضع تأويل النص الجزائي لمبدأ التأويل الضيق، فلا تمتد «الفائدة» أو «المضرة» في إطار الفصل 96 إلى المنفعة المعنوية غير القابلة للتقدير، لأن نظام الرد والخطية يفترض موضوعا ماديا يمكن تحديد قيمته.
  4. تعليل الأحكام يقتضي بيان مدى قيام أركان الجريمة في جانبيها المادي والمعنوي والرد على الدفوع الجوهرية، وإغفال ذلك أو الاكتفاء بإيراد أقوال دون التثبت من وجود التراتيب أو تحقق الضرر يورث الحكم خرق القانون وضعف التعليل.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.