الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قضية عدد 65522
جلسة : 13 أفريل 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ10جويلية 2017 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، ب**** ضد المظنون فيهم 1 : "*****" 2- "*****" 3- ***** 4- "***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.