L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53540/2019 · 04/01/2019

قرار تعقيبي عدد 53540 بتاريخ 4 جانفي 2019 : التجاهر عمدا بفحش، الأركان القانونية للجريمة، الفعل المادي المخل بالحياء و ركن العلانية-إتيان الفعل بمكان يمكن للغير مشاهدته فيه

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 53540 جلسة 4 جانفي 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/28 من قبل الأستاذ ***** في حق ***** تحت عـ7229دد ضد: الحق العام. طعنا في القرار عـ6422دد المؤرخ في 2016/10/18 والصادر عن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.