س*****
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع57846.2017دد القضية
تاريخه : 23-01-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 ديسمبر 2017 عدد 7775 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
ورثة "*****" وورثة "*****" وهما &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.